(و) الثا نى: (طو اف.
و) الثالث: (سعي)؛ لأن كلا منهما نسك في الحج والعمرة. فكان ركناً فيهما.
(وواجبها) أى: واجب العمرة شيء واحد وهو: (حلق (١) أو تقصير)
فمتى أتى بواحد (٢) منهما فقد أتى بالواجب.
إذا تقرر هذا: (فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه). سواء كان النسك حجاً
أو عمرة.
(ومن ترك ركناً غيره) أى: غير الإحرام، (أو) ترك (نيته) أى: نية
ركن غير الإحرام: (لم يتم نسكه إلا به) أى: بالإتيان بالركن بنيته.
(ومن ترك واجباً) عمداً أو سهواً أو جهلاً (فعليه) بتركه (دم. فإن عَدِمه)
أى: عدم الدم (فكصوم متعة) يعني: أنه يصوم كما يصوم المتمتع إذا عدم الهدي، وكالإطعام عن دم المتعة.
وفي " الخلاف " للقاضي وغيره: الحل والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل
إلا به على الأصح. انتهى.
(والمسنون) من افعال الحج (كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف
القدوم)، ومن أفعال الحج والعمرة؛ (والرمل، والاضطباع، ونحو ذلك)؛ كإستلام الركنين، وتقبيل الحجر، والمشي، والسعى في مواضعهما، والخطبة، والأذكار، والدعاء، والصعود على الصفا والمروة، والاغتسال، والتطيب في بدنه وصلاته قبل الإحرام، وصلاته عقب الطواف، واستقبال القبلة
عند رمي الجمرات ونحو ذلك: فإن المسنون كله (لا شيء في تركه).
قال في " الفروع ": ومن ترك سنه فهدر.
قال في " الفصول " وغيره: ولم يشرع الدم عنها؛ لأن جبران الصلاة
(١) في أ: واحد وحلق.
(٢) في أ: فمن أتى بالواجب وبواحد.