إن وافاها) أى: وافى مزدلفة (قبله) أى (١) : قبل النصف (٢) على الأصح. وعنه: أنه سنة.
(و) الرابع من واجبات الحج: (المبيت بمنى) لياليها، لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ..
(و) الخامس من واجبات الحج: (الرمي) أى: رمي الجمرات.
(و) السادس] من واجبات الحج [ (٣) : (ترتيبه) أى: ترتيب رمي الجمرات على الأصح.
(و) السابع من واجبات الحج: (الحلق أو التقصير) على الأصح. فأى واحد فعل منهما فقد أتى بالواجب.
(و) الثامن من واجبات الحج: (طو اف الوداع وهو: الصدر) بفتح الدال المهملة. يعني: ويسمى طواف الصدر على الصحيح. وقدم الزركشي: أن طواف الصدر هو طواف الزيارة.
وكان طواف الوداع واجباً، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ينفرن (٤) أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "(٥) رواه مسلم.
وظاهره ولو (٦) لم يكن بمكة.
قال الأزهري: يطوف متى أراد الخروج من مكة أو منى.
وقال في " المستوعب ": لا يجب على غير الحاج.
(وأركان العمره) ثلاثة:
الأول:(إحرام) بالعمرة، لما تقدم في الإحرام بالحج.
(١) ساقط من ب. (٢) في ج: قيل نصف الليل. (٣) ساقط من أ. (٤) في ب: ينفر. (٥) سبق تخريجه ص (٢٤١) رقم (٣) (٦) في ب: وإذا.