للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن وافاها) أى: وافى مزدلفة (قبله) أى (١) : قبل النصف (٢) على الأصح. وعنه: أنه سنة.

(و) الرابع من واجبات الحج: (المبيت بمنى) لياليها، لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ..

(و) الخامس من واجبات الحج: (الرمي) أى: رمي الجمرات.

(و) السادس] من واجبات الحج [ (٣) : (ترتيبه) أى: ترتيب رمي الجمرات على الأصح.

(و) السابع من واجبات الحج: (الحلق أو التقصير) على الأصح. فأى واحد فعل منهما فقد أتى بالواجب.

(و) الثامن من واجبات الحج: (طو اف الوداع وهو: الصدر) بفتح الدال المهملة. يعني: ويسمى طواف الصدر على الصحيح. وقدم الزركشي: أن طواف الصدر هو طواف الزيارة.

وكان طواف الوداع واجباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ينفرن (٤) أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " (٥) رواه مسلم.

وظاهره ولو (٦) لم يكن بمكة.

قال الأزهري: يطوف متى أراد الخروج من مكة أو منى.

وقال في " المستوعب ": لا يجب على غير الحاج.

(وأركان العمره) ثلاثة:

الأول: (إحرام) بالعمرة، لما تقدم في الإحرام بالحج.


(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: قيل نصف الليل.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ب: ينفر.
(٥) سبق تخريجه ص (٢٤١) رقم (٣)
(٦) في ب: وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>