للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وظاهر كلام جماعه التسوية.

واختار في " الهداية " (١) : أن العمرة في أشهر الحج أفضل.

(وكُره إكثارٌ منها) أى: من العمرة على الأصح والموالاة بينها.

قال في " الفروع ": باتفاق السلف، اختاره الشيخ وغيره.

قال أحمد: إن شاء كل شهر. وقال: لا بد، يحلق أو يقصر (٢) ، وفي عشرة أيام يمكن، واستحبه جماعة.

ومن كره الحلق أطلق. انتهى.

(وهو) أى: الإكثار (برمضان أفضل)؛ لما روى ابن- عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عمرة في رمضان تعدل حجة " (٣) . متفق عليه.

قال أحمد: من أدرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان.

قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من قرأ (قل

هو ابله أحد) فقد قرأ ثلث القران " (٤) .

وقال أنس: " حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسَّم غنائم حنين " (٥) . متفق عليه.


(١) في أ: واختاره في الهدى.
(٢) في أ: بحلق أو تقصير.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦٩٠) ٢: ٦٣١ أبواب العمرة، باب عمرة في رمضان. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٥٦) ٢: ٩١٧ كتاب الحج، باب فضل العمره في رمضان.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٧٢٧) ٤: ١٩١٦ كتاب فضائل القران، باب فضل (قل هو الله أحد.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٨١٢) ١: ٥٥٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة (قل هو الله أحد
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٨٧ ١) ٢: ٦٣٠ أبواب العمرة، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم في " صحيحه (١٢٥٣) ٢: ٩١٦ كتاب الحج، باب عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>