للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فالحديبية) يعني: أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من الجعرانة الإحرام

من الحديبة على وزن] دويهية. وقد تشدد. بئر قرب مكة، أو شجرة حدباء كانت هنالك على الأ صح.

(فما بعد) يعني [ (١) : أنه يلي ما تقدم في الأفضليه ما بعد عن مكة.

(وحرُم) الإحرام با لعمرة (من) د اخل (الحرم، وينعقد) إحرامه، (وعليه دم) لذلك. أشبه من أحرم دون الميقات بالحج.

(ثم يطوف ويسعى) لعمرته. (ولا يحل) منها (حتى يحلق أو يقصر) على الأ صح.

(ولا بأس بها) أى: بالعمرة (في السنة مراراً). روي ذلك عن علي] وابن عمر [ (٢) وابن عباس وأنس وعائشة؛ " لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها " (٣) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " (٤) . متفق عليه.

وقال علي: " في كل شهر مرة " (٥)

و"كان أنس إذا جِّمم رأسه خرج واعتمر" (٦) . رواهما الشافعي في " مسنده ". (و) العمرة (في غير أشهر الحج أفضل) منها في أشهر الحج. ذكره القاضي في " الخلاف "، ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد، وقدمه في " الفروع ". وهذا الصحيح.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٢) ٢: ٨٨٠ كتاب الحج، باب بيان جوه الإحرام ...
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦٨٣) ٢: ٦٢٩ أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٤٩) ٢: ٩٨٣ كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ...
(٥) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٩٧٦) ١: ٣٧٩ كتاب الحج، باب ما جاء في العمرة.
(٦) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٩٧٥) الموضع السابق. وفي المسند: كان أنس إذا جمم رأيته، وهو تصحيف. ومعنى جمم رأسه: كثر شعر رأسه. ر. " القاموس " مادة جمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>