(من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل) وكان ميقاتاً له. (والأفضل): أن يحرم (من التنعيم)؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالرحمن
ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم " (١) .
وقال ابن سيرين: بلغني " أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل مكة التنعيم ".
] وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.
ومن أى الحل أحرم جاز.
وإنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم [ (٢) ؛ لأنه أقرب الحل إلى (٣) مكة.
وقد روي عن أحمد-: في المكي: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر. (قال جعرانة) يعني: أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من التنعيم الإحرام
من الجِعْرانه بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء.
وقال الشافعي: والتشديد خطأ. وهي موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه. سمي (٤) بَريْطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجعرانة. قال في " القاموس ": وهي المراد في قوله تعالى: (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا)] النحل: ٩٢].
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٨٢٣) ٣: ٠٨٩ ١ كتاب الجهاد والسير، باب إرداف المرأة خلف أخيها. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢١٢) ٢: ٨٨٠ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ... (٢) ساقط من أ. (٣) في ب: من .. (٤) في ب: يسمى ..