قال في " الفروع ": ويتوجه أن هذا فيما إذا بان طاهراً كنظيره في ماء مشتبه في وجه. انتهى.
وعلم من قول المتن: ولا طاهر أو مباح بيقين، انه إذا كان عنده ثوب تصح صلاته فمه غيرمشتبه بما لا تصح الصلاة فيه انه يلزمه أن يصلي فيه ويترك ما اشتبه.
قال في " الفروع ": ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر يقينا. انتهى.
ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه ثياب تصح فيها الصلاة بما لا تصح فيها في شيء منها.
قال في " الفروع ": وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه.
قال الأصحاب: ولأنه ليس عليها أمارة، ولا لها بدل يرجع إليه، ويتوجه احتمال سواء. انتهى.
(وكذا) أي وكالثياب المتنجسة المشتبهة بالطاهرة في كونه لا يتحرى فيها ويصلي في كل واحد حتى يتيقن انه صلى في طاهر (أمكنة ضيقة) تنجس بعضها ونسي. فإذا تنجست زاوية من مكان ضيق واشتبهت ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين فانه يصلى في زاويتين من البيت. فإذا تنجست زاويتان فانه يصلي في ثلاث، وإذا تنجست ثلاث صلى في الأربع.
قال في " الفروع " بعد مسألة الثياب: وكذا الأمكنة. ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرٍّ.
وان اشتبهت أخته بأجنبية لم يتحر. وقيل: بلى في عشيرة. وفي قبيلة كبيرة له النكاح. وفي لزوم التحري وجهان، ويتوجه مثله الميتة بالمذكاة.
قال أحمد: أما شاتان لا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.
ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؛ قال: لا أدري. انتهى.