رمى كل جمرة بسبع حصيات. وتقدمت الأحاديث بذلك (١) .
(فإن أخلّ) الرمي (بحصاة من الأولى، لم يصح رمي الثانية) أى: التالية (٢) التي أخل فيها بالحصاة، حتى يكمل الجمرة التي أخل فيها بحصاة أو اكثر؛ لإخلاله بالترتيب.
(وإن أخَّر رمي يوم ولو) كان اليوم المؤخر رميه (يوم النحر إلى غده أو أكثر، أو) أخَّر رمي (الكل إلى آخر أيام التشريق: أجزأ) الر مي (أداء)، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. فإذا أخره من أول وقته إلى آخره أجزأه، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته.
(ويجب ترتيبه) أى: ترتيب الرمي (بالنية)، كالمجموعتين والفوائت من
الصلو ات.
(وفي تأخيره) أى: تأخير الرمي (عنها) أى. عن أيام التشريق كلها (دم)، لأنه ترك نسكاً واجباً. فيجب عليه بتركه دم؛ لقول ابن عباس:" من ترك نسكاً أو نسيه فإنه يهريق دما "(٣) .
ولأن آخر أيام التشريق آخر وقت الرمي. فمتى خرجت قبل رميه فات وقته واستقر عليه الفداء الواجب في ترك الرمي.
(كتوك مبيب ليلة بمنى) يعني: انه يجب بترك المبيت بمنى ليلة من لياليها
دم على الأصح، كترك مبيت ليالي منى كلها، لأن المبيت بمنى لياليها من واجبات الحج.
(وفي ترك حصاة) واحدة (ما في) حلق (شعرة) واحدة، (وفي) ترك
(١) ر. ص (٢٣٣). (٢) في أ: الثالثة. (٣) سبق تخريجه ص (٤٨) رقم (١).