للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأمره صلى الله عليه وسلم بقوله (١) : " فليقصر ثم ليحلل " (٢) .

ولو لم يكن نسكاً لم يتوقف الحل عليه.

و" لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين وفاضل بينهم " (٣) . فلولا أنه نسك

لما استحقوا لأجله الدعاء، ولما وقع التفاضل فيه، إذ لا مفاضلة في المباح.

لا إن حلق أو قصر بعد أيام منى فإنه لا دم عليه. وإلى ذلك أشير بقوله:

(لا إن أخرهما عن أيام منى) يعني: فإنه يباح له ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: يو ولا تخلقوا رروسصئ بئلغ الهذى محلل!) أالبقرة: ١٩٦] فبين أول وقته ولم يبين آخره. فحيث أتى به أجزأ؛ كالطواف، لكن لا بد أن ياً تي به بنية كونه نسكاً؛ كالطواف.

(أو قدم الحلق على الرمي، أو) قدم الحلق (على النحر، أو نحر) قبل رميه، (أوطاف قبل رميه) يعني: انه لا شيء عليه في شيء من ذلك؛ لما روى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: " أفضت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج ". وعنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج " (٤) . رواهما سعيد في "سننه ".

ولما روى عبدالله بن عمرو قال: " قال رجل: يا رسول الله! حلقت قبل أن اذبح. قال: اذبح ولا حرج. فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج " (٥) متفق عليه.

وفي لفظ قال: " فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج ... وذكر الحديث. قال: فما سمعته يُساًل يومئذ عن أمر بما ينسى المرء أو يجهل، من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها، إلا قال: افعلوا (٦) ولا حرج " (٧) . رواه مسلم.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه النسائي في " سننه " (٢٧٧٠) ٥: ١٦٩ كتاب مناسك الحج، ما يفعل من حس عن الحج ولم يكن اشترط. .
(٣) عن عبداله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله غي قال: " اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله قال: والمقصرين ". أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦٤٠) ٢: ٦١٦ كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال.
(٤) أخرج نحوه أبو داود في " سننه " (٢٠١٥) ٢: ٢١١ كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه. ولفظه: عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً فكان الناس يأتونه فمن قال:
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أوقدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج ... ".
(٥) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦٤٩) ٢: ٦١٨ كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة.=
(٦) = وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٠٦) ٢: ٩٤٨ كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي.

في أ: افعل.
(٧) أخرجه مسلم في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>