بعد حصاة. (فلو رمى) أكثر من واحدة (دفعة فواحدة) أى: كانب الدفعة كرمي حصاة واحدة؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات "(١) ، وقال:" خذوا عني مناسككم "(٢) .
(ويؤدب). نقله الأثرم.
(و) يشترط أيضاً (علم الحصول) أى: حصول الحصى الذي يرميه (بالمرْمى). فلا يكفي ظن الرامي حصوله في المرمى، لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته. فلا يزول بالظن.
وعنه: يكفي ظنه.
والأول المذهب.
(فلو وقعت) الحصاة (خارجه) أى: خارج المرمى (ثم تدحرجت فيه) أى: في المرمى، (أو) رماها فوقعت (على ثوب إنسان ثم صارت فيه) أى: في المرمى (ولو بنفض غيره) أى: غير الرامي: (أجزأته)؛ لأن الرامي انفرد برميها.
(ووقته) أى: أول وقت الرمي: (من نصف الليل) من ليلة النحر؛ لما روى أبو داود عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت "(٣) .
وروي " أنه أمرها أن تُعجِّل الإفاضه وتوافي مكة مع صلاة الفجر "(٤) . احتج به أحمد.
ولأنه وقت للدفع من مزدلفة. فكان وقتاً للرمي؛ كبعد طلوع الشمس (٥) . (ونُدب) الرمي (بعد الشروق)؛- لقول جابر: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي
(١) سبق تخريجه ص (٢٠٢) رقم (٢). (٢) سبق تخريجه ص (٥٠) رقم (٢). (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٩٤٢) ٢: ١٩٤ كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٦٥٣٥) ٦: ٢٩١ (٥) ساقط من أ.