(وطهارة وسترة) يعني: أنه لا يجزئه أن يسعى عرياناً جنباً (لا اضطباع) يعني: أنه لا يسن الاضطباع في السعي. نص أحمد على ذلك.
(والمرأة لا ترقى) الصفا ولا المروة.
(ولا تسعى سعياً شديداً)؛ لأن القصد في ذلك إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حقهن.
ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي ذلك تعرض للإنكشاف.
(وتسن مبادرة معتمر بذلك) أي: بالطواف والسعي؛ لما روى أبو داود قال: سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة معتمراً فلم يقصر حتى كان يوم التروية عليه شيء؛ قال: هذا لم يحل حتى يقصر ثم يهل بالحج، وليس عليه شيء، وبئس ما صنع.
(و) سن أيضاً (تقصيره) أي: تقصير متمتع لم يكن معه هدي من شعره
(ليحلق للحج)، ولا يحل إن كان معه هدي.
(ويتحلل متمتع لم يسق هدياً ولو لبّد رأسه)، وذلك لما روى ابن عمر قال:" تمتع الناس مع رسول الله بالعمرة إلى الحج. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال: من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل "(٢) . متفق عليه.
(١) في أ: الطواف والسعى. (٢) سيق تخريجه ص (٥٧) رقم (٢).