للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو في الحل أو في الحرم.

وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده.

ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم. فلا يختص تحريمه بمن في

الحرم، كالملتجئ.

ولا يضمن أم صيد هلك ولدها في الحرم إذا كان الصائد حلالاً؛ لأنها من صيد الحل وصائدها حلال.

(وإن قتله) أي: قتل الصيد (في الحل محل) كائن (بالحرم، ولو) كان الصيد (على غصن) في هواء الحل و (أصله) أي: أصل الغصن (بالحرم). سواء كان القتل (بسهم أوكلب) أوغيرهما.

(أو امسكه) أي: أمسك الصيد حلال (بالحرم فهلك فرخه، أو) هلك (ولده بالحل.

أو أرسل) حلال (كلبه من الحل على صيد به) أي: بالحل (فقتله) أي:

قتل الصيد الذي كان بالحل في الحرم.

(أو) قتل (غيره) أي: غير الصيد الذي أرسل عليه الكلب (في الحرم.

أو فعل ذلك بسهمه بأن) رمى مُحلّ صيداً في الحل [ف (شطح) سهمه (فقتل) صيداً (في الحرم.

أو دخل (١) سهمه) أي: سهم مخل رمى صيداً في الحل] (٢) ، (أو كلبه الحرم ثم خرج) من الحل (فقتل) الصيد.

(أو جرحه بالحل) ثم دخل الصيد الحرم (فمات في الحرم: لم يضمن) الصيد في هذه الصور، وفي بعضها خلاف.

والأصح ما في المتن، لأن الأصل حل الصيد. حرم صيد الحرم بالنص


(١) في ب: أدخل.
(٢) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>