وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم وهذا من صيده.
ولأن صيد الحرم معصوم بمحله بحرمة الحرم. فلا يختص تحريمه بمن في
الحرم، كالملتجئ.
ولا يضمن أم صيد هلك ولدها في الحرم إذا كان الصائد حلالاً؛ لأنها من صيد الحل وصائدها حلال.
(وإن قتله) أي: قتل الصيد (في الحل محل) كائن (بالحرم، ولو) كان الصيد (على غصن) في هواء الحل و (أصله) أي: أصل الغصن (بالحرم). سواء كان القتل (بسهم أوكلب) أوغيرهما.