للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإجماع فبقي ما عداه على الأصل.

ولأن ذلك صيد حِلّ أصابه حلال. فلم يحرم، كما لو كان الصائد والصيد

في الحل.

وأما ما رمي أو أرسل عليه الكلب في الحل، لأنه لم يرم ولم يرسل الكلب على صيد في الحرم، وإنما دخل الكلب باختيار نفسه. أشبه ما لو استرسل بنفسه، وكذا السهم إذا شطح بغير اختياره.

وأما عدم (١) ضمان ما جرح بالحل ومات بالحرم؛ فلأن الذكاة (٢) وجدت بالحل. فلم يضمنه؛ (كما لو جرحه) أي: جرح صيداً (ثم أحرم ثم مات) الصيد بعد إحرامه.

(ولا يحل ما) أي: صيداً (وُجد سبب موته بالحرم)، كصيد وجد سبب موته في الإحرام، لأنه ميتة.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>