(فصل. وإن أتلف) محرم أو من بحرم مكة (جزءاً من صيد. فاندمل) محل الجزء المتلف (وهو) أي: الصيد (ممتنع، و) كان الصيد المتلف مما (له مثل) من النعم: (ضمن) الجزء المتلف (بمثله، من مثله) من النعم (لحماً) في الأصح؛ لضمان أصله بمثله من النعم. ولا مشقة فيه؛ لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم.
(وإلا) أي: وإن لم يكن له مثل من النعم (ف) إنه يضمنه (بنقصه من قيمته)؛ لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أجزأوه.
(وإن جنى) محرم أو من بحرم مكة (على حامل فألقت) جنيناً (ميتاً ضمن فقصها) أي: نقص الأم (فقط؛ كلما لو جرحها)؛ لأن الحمل في البهائم زيادة. وإن ولدته حياً ثم مات. فقال جماعة منهم الموفق في " الكافي " وصاحب " التخليص " و" الرعاية ": عليه جزأوه.
وقال جماعة: إن كان لوقت يعيش في مثله وإن كان لوقت لا يعيش في مثله فهو كالميت.
وجزم به في " المغني " و" شرح المقنع ".
(وما أمسك) من صيد (فتلف فرخه) ضمنه؛ لتلفه بسببه.
(أو نفر) من صيد (فتلف) حال نفوره، (أو نقص حال نفوره: ضمن)؛ لحصول التلف أو النقص بسببه.
(وإن جرحه) أي: جرح الصيد جرحاً (غير مُوح. فغاب ولم يعلم خبره): ضمن ما نقصه فقط في الأصح وذلك بأن يقوم الصيد صحيحاً ثم جريحاً غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله.
(أو وجده) أي: وجد جارحه الصيد الذي جرحه (ميتاً ولم يعلم موته بجنايته: قُوّم) الصيد (صحيحاً وجريحاً غير مندمل، ثم يخرج بقسطه من مثله)