للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يكون سُبعها واجباً وباقيها تطوعاً. فيكون له التصرف فيه بالأكل

والهدية (١) وغيرهما.

(وتجزئ عن بدنة وجبت) على إنسان (ولو) كانت جزاء (في صيد بقرة) فاعل تجزئ. يعنى: أنه (٢) حيث قيل: من فعل كذا فعليه بدنة أجزأه ذبح بقرة؛ لما روى [أبو الزبير عن] (٣) جابر قال: " كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له: والبقرة؛ فقال: وهل هي إلا من البُدْن " (٤) . رواه مسلم.

(كعكسه) أي: كما تجزئ البدنة عمن وجبت عليه بقرة.

(و) تجزئ (عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقاً) أي: سواء وجد الشياه أو عدمها؛ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر. كل سبعة منا في بدنة " (٥) . رواه مسلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في أ: والهدي.
(٢) فى ب زيادة: من.
(٣) ساقط من ب. وذكر في أ: ابن الزبير، وهو تصحيف.
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣١٨) ٢: ٩٥٥ كتاب الحج، باب الإشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة.
(٥) أخرجه مسلم في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>