هذا (باب) يذكر فيه جزاء الصيد على التفصيل. و (جزاء الصيد: ما يستحق بدلُه) أي: بدل الصيد على متلِفه بالفعل أو السبب [(من مثله) أي مثل الصيد] (١) ، (ومقاربه وشبهه) أي: شبه الصيد.
(ويجتمع) على المتلف للصيد (ضمان) أي: ضمان قيمة، (وجزاء) أي: جزاء الصيد (في) صيد (مملوك) لآدمي: لمالكه قيمته، ولمساكين الحرم جزأوه؛ لأنه حيوإن مضمون بالكفارة. فجاز أن يجتمع التقويم والتكفير في ضمانه؛ كالعبد.
وليس على المحرم ولو كان قارناً في غير الصيد المملوك سوى جزاء واحد. نص عليه.
(وهو) أي: جزاء الصيد (ضربان) أي: صنفإن:
(ما) أي: صنف لصيد (له مثل من النعم. فيجب فيه) ذلك المثل. نص عليه] (٢) ؛ لقوله سبحانه وتعالى:(فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم)[المائدة: ٩٥].
و" جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشاً "(٣) .
(وهو) أي: الصيد الذي له مثل من النعم (نوعان: أحدهما) أي: أحد النوعين: ما (قضت فيه الصحابة). وفيه ما قضت. نص عليه.
نقل إسماعيل الشالنجي: هو على ماحكم الصحابة. زاد أبو النصر العجلى: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة آخرى.
(١) ساقط من ب. (٢) ساقط من أ. (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (١ ٠ ٣٨) ٣: ٥ ٣٥ كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.