(فصل. ومن كرّر) في حالة إحرامه (محظوراً من جنس) واحد (غير قتل صيد: بأن حلق) شعره وأعاد الحلق، (أو قلّم) أظفاره وأعاد التقليم، (أو لبس) المخيط وأعاد اللبس بأن نزع ما لبسه وأعاد لبسه، أو لبس غيره مع بقاء الأول أو بعد نزعه.
أو تعدد السبب؛ كما لو لبس من أجل برد ئم نزع ما لبسه أو لم ينزعه، ولبس لأجل مرض ثم لبس من أجل تجمل (١) أو نحوه.
(أو تطيب) ثم أعاده، (أو وطئ وأعاده) بأن وطئ من وطئها أولاً أو غيرها، (قبل التكفير) عن المرة الأولى في جميع ما ذكر: (ف) عليه لما تكرر فعله من ذلك كفارة (واحدة.
وإلا) بأن كان قد كفر عن المرة الأولى (لزمه) للمرة الثانية كفارة (أخرى).
ولا فرق فيما إذا كرر المحظور من جنس واحد بين أن يفعله متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب في حلق الرأس فدية [واحدة، ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات.
وأما كونه إذا كفر عن المرة الأولى لزمته للمرة الثانية كفارة آخرى] (٢) " لأن السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين الموجب للكفارة الأولى. أشبه ما لو حلف ثم حنث وكفر ثم حلف وحنث أيضاً. وكما لو فعل ما يوجب حداً واستوفي ثم أعاد ما يوجب مثل ذلك فإنه
يستوفى منه مرة أخرى.
(و) إن كان المحظور المتعدد من المحرم (من أجناس)، كما لو حلق،