[باب: الفدية]
(باب) أي: هذا باب يذكر فيه أقسام الفدية وقدر ما يجب ومستحقه.
ثم (الفدية: ما يجب بسبب نسك) أي: إحرام، (أو) بسبب (حرم)
وهو الواجب بسبب صيد الحرم البري والبحري ونباته.
(وهي) أي: الفدية (ثلاثة أضرب) أي: ثلاثة أصناف:
(ضرب) من الثلاثة يجب (على التخيير. وهو) أي: الضرب الواجب
على التخيير (نوعان:
نوع) من النوعين (يخير فيه) المخرج (بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام،
أو إطعام ستة مساكين: لكل مسكين) منهم (مدّ بُر) فقط على الأصح، (أو
نصف صاع تمر، أو) نصف صاع (شعير.
وهي: فدية لبس، وطيب، وتغطية راس، وإزالة أكثر من شعرتين، أو)
أكثر من (ظفرين).
والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: (فمن كان منكم مريضاَ أوبه أذى من رأسه
ففدية من صيام أو صدقة أونسك) [البقرة: ١٩٦] ذكره بلفظ: " أو " وهي للتخيير.
وقال النبى صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: " لعلك آذاك هوامّ رأسك؟ قال: نعم يا
رسول الله لِلَّهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام (١) ، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة " (٢) . متفق عليه.
وفي لفظ: " أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر " (٣) .
(١) ساقط من أ.
(٢) سبق تخريجه ص (٨٢) رقم (١).
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٢٤٥) ٤: ١٦٤٢ كتاب التفسير، باب (فمن كان منكم مريضاَ أوبه أذى من رأسه).