(ويجتنبان) أي: للمحرم والمحرمة وجوباً (الرفث)، وقد تقدم تفسيره
بالجماع، (والُفسوق) وهو: السباب. وقيل: المعاصي. (والجدال) وهو: المراء. روي ذلك عن جماعة منهم ابن عمر وعطاء وإبراهيم.
قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه.
قال الموفق: المحرم ممنوع من ذلك كله.
وقال في " الفصول ": يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني.
[وفي " المستوعب ": يحرم عليه الفسوق وهو: السباب، والجدال وهو: المماراة فيما لا يعني] (١) .
وفي " الرعاية ": يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه، وكل سباب.
وقيل: يحرم كما يحرم على المحل، بل أولى. انتهى.
قال في " الفروع ": كذا قال. وفي " تفسير ابن الجوزي " وغيره عن أكثر المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: (فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى الحج)[البقرة: ١٩٧]: لا تمارينَّ أحداً فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل ما لا يليق في الحج.
وعن جماعة: لا شك في الحج ولا مراء. فإنه قد عرف وقته.
وفيه في قوله:(وجادلهم بالتى هى أحسن)[النحل: ١٢٥] قيل: بالقرآن والتوحيد.
وقيل: غير فظ ولا غليظ.
وقيل: أنه منسوخ بآية السيف. وهذا ضعيف.
وفيه في (٢) قوله: (فلاينازعنك فى آلأمر)[الحج: ٦٧] أي: في الذبائح. . والمعنى: فلا تنازعهم، وهذا جائز في فعل لا يكون إلا من اثنين. فإذا