للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى نزلت هذه الاية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨]. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية، وقال: لك حج " (١) . إسناده جيد، ورواه الدارقطني وأحمد.

وعنده: " أنا نكري فهل لنا من حج؟ وفيه: " تحلقون رووسكم وفيه: " فقال: أنتم حجاج ".

(و) للمحرم والمحرمة أيضاً (نظر في مرآة لحاجة). والحاجة: (كإزالة شعربعين.

وكُره) نظرهما في المرآة (لزينة) في الأصح. ذكره الخرقي وغيره.

قال أحمد: لا باًس. ولا يصلح شعثاً ولا ينفض عنه غباراً. وقال: إذا

كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها.

روى أحمد من حديث أبى هريرة ومن حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: " إن الله سبحانه وتعا لى يباهي الملائكة بأهل عرفة: أنظروا إلى عبادي أتونى شعثاً غبراً " (٢) . قال في " الفروع ": ويتوجه أن لا يكره.

(وله) أي: للرجل المحرم (٣) (لُبس خاتم) من فضة وعقيق وغيرهما مما يباح؛ لما روى (٤) الدارقطني عن ابن عباس: " لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم " (٥) .

وفي رواية: " رخص للمحرم الهميان والخاتم " (٦) .


(١) أخرجه أبو داود فى " سننه " (١٧٣٣) ٢: ٤٢ ١ كتاب المناسك، باب الكري.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٤٣٤) ٢: ١٥٥.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٥٠) ٢: ٢٩٢ كتاب الحج، باب المواقيت.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٧٠٨٩) ٢: ٢٢٤
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: في.
(٥) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٧١) ٢: ٢٣٣ كتاب الحج.
(٦) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٥: ٦٨ كتاب الحج، باب المحرم يلبس المنطقة والهميان للنفقة والخاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>