للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن. سعى قبل ذلك سعى بعد طوافه ثم تحلل؛ لأن الإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج وهو محرم.

(وعمرة) في فسادها بالوطء (كحج. فيفسدها) الوطء (قبل تمام سعي. لا) الوطء فيها (بعده) أي: بعد السعي (وقبل حلق.

وعليه) لإفساد العمرة (شاة). نقله أبو طالب وعليه الأصحاب؛ لنقص حرمة إحرامها عن الحج، لنقص أركانها، ودخول أفعالها فيه إذا اجتمعت معه. والنقص يمنع كمال الكفارة، كبعد التحلل الأول.

وقال الحلوانى في " الموجز ": الأشبه بدنة، وفاقاً للشافعي؛ كالحج.

(ولا فدية على مكرهة) على الوطء.

(التاسع) من أقسام المحظورات على المحرم: (المباشرة) أي: مباشرة الرجل المرأة فيما (دون الفرج لشهوة)، لما في ذلك من اللذة، واستدعاء الشهوة المنافي ذلك للإحرام.

(ولا تفسد) المباشرة (النسك) ولو أنزل. على الأصح؟ لأن ذلك استمتاع

لا يجب بنوعه الحد. فلم يفسد به الحج؛ كما لولم ينزل.

ولأنه لا نص في ذلك ولا إجماع.

ولا يصح قياسه على المنصوص عليه؛ لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد.

ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه. بخلاف المباشرة.

ويأتي تفصيل الواجب في ذلك في باب الفدية (١) .


(١) ص: ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>