(وهو) أي: الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول). حكاه ابن المنذر إجماعاً. ولو بعد الوقوف. نقله الجماعة عن أحمد، لأن ما سبق مطلق.
ولأنه صادف إحراماً تاماً، كقبل الوقوف.
وقوله صلى الله عليه وسلم عمن وقف بعرفة:" تم حجه "(٣) يعني: قاربه، لبقاء طواف الزيارة. ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد. بدليل العمرة، وإدراك ركعة من الجمعة، ونية الصوم قبل الزوال.
(١) ساقط من أ. (٢) أخرجه أبن أبي شيبة في " مصنفه " (١٣٢٢٤) ٣: ١٧٣ كتاب الحج، في قوله تعالى (فلارفث ولا فسوق). (٣) سيأتي تخريجه ص (٢٠٨) رقم (٣).