للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محرم. فإنه يقبل قوله أيضاً " لأنه يملك فسخه قبل إقراره به.

(لكن يلزمه نصف المهر) في صورة العكس.

(ويصح) النكاح (مع جهلهما) أي: جهل الزوجين (وقوعه) بأن جهلا: هل وقع وهو حلال، أو وهو محرم، لأن الظاهر من المسلمين تعاطي العقود الصحيحة.

(و) لو قا ل الزوج: (تزوجت) ك (وقد حللت، وقالت) هي: (بل)

كنت (محرمة: صدق) الزوج. (وتصدق هي في نظيرتها في العدة) يعني: أنه لو قال الزوج: تزوجتك بعد إنقضاء عدتك وقالت: بل قبله ولم تمكنه من نفسها صدقت " لأنها مؤتمنة على نفسها. ذكره ابن شهاب وغيره.

(ومتى أحرم الإمام الأعظم أو) أحرم (نائبه: امتنعت مباشرته) أي: مباشرة المحرم منهما (له) أي: لعقد النكاح ما دام محرماً. لا لأقاربه من النسب، ولا بالولاية العامة (لا نوابه) أي: لا مباشرة نوابه للنكاح (بالولاية العامة) [في الأصح] (١) للحرج.

(وتكره خطبة محرم) أي: أن يخطب امرأة، لما في حديث مسلم المتقدم

عن عثمان مرفوعاً: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " (٢) .

(ك) ما يكره له (خطبة عقده) أي: عقد النكاح، (وحضوره وشهادته

فيه) أي: في عقد النكاح في الأصح.

وقيل: يحرم ذلك " لتحريم دواعي الجماع.

(لا رجعته) أي: لا رجعة المحرم لمطلقته الرجعية على الأصح " لأنها إمساك.

ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال. ولو قلنا تحرم لم يكن ذلك

مانعاً من رجعتها " كالتكفير للمظاهر.


(١) ساقط من أ.
(٢) سبق تخريجه ص (١٠٨) رقم (١) و (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>