ذلك، وما سبق لا معارض له. ثم. رواية الحل أول؛ لأنها أكثر، وفيها صاحب القصة والسفير فيها، ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق، وفيها زيادة مع صغر ابن عباس إذا.
ويمكن الجمع بأن ظهر تزويجها وهو محرم، أو فعله خاص به. انتهى.
فعلى هذا يكون من خصائصه. ولهذا قال في " التنقيح " وتبعته عليه:
(إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم) يعني: فلا يكون في حقه محظوراً. وعلى كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به عمل الخلفاء الراشدين.
(و) مع كونه محظوراً (لا فدية فيه)؛ لأنه عقد فاسد لأجل الإحرام. فلم تجب به فدية؛ كشراء الصيد.
ولا فرق فيه بين الإحرام الصحيح والفاسد. قاله في " الشرح ".
(وتُعتَبر حالتُه) أي: حالة عقد النكاح. (فلو وكَّل) محرم (حلالاً:
صح عقده) أي: عقد الوكيل (بعد حل موكله)؛ لوقوع العقد حالة حل الوكيل والموكل.
(ولو وكَّله) أي: وكل الحلال في التزويج إنسان حالة كونه (حلالاً فأحرم)[أي: الموكل](١)(فعقده) الوكيل (حال إحرامه) أي: إحرام موكله: (لم يصح) العقد، (ولم ينعزل وكيله) في الأصحأي: وكيل من وكل في التزويج وهو حلال (بإحرامه. فإذا حل) الموكل (عقده) وكيله.
قال في " الإنصاف ": فعلى المذهب لو حل الموكل كان لوكيله عقده له في
الأقيس. قاله في " الرعاية " و" الفروع ". انتهى.
(ولو) اختلف الزوجان فقالت الزوجة: عقده وكيلك وإنت محرم، و (قال) الزوج: (عقد قبل إحرامي قُبِل) قول الزوج.
(وكذا إن عُكس) بأن قالت: عقد قبل إحرامك فقال: بل عقد وإنا