للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللبخاري (١) : " وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف " (٢) .

ولأحمد والنسائي: " وهما محرماًن " (٣) .

والجواب بما روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس " (٤) .

ولأبي داود: " وتزوجني ونحن حلالاًن بسرف " (٥) .

وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما " (٦) . إسناده جيد، رواه أحمد والترمذي وحسنه.

وقال ابن المسيب: " أن ابن عباس وَهلَ " (٧) .

وقال أيضاً: " أوهم " (٨) . رواهما الشافعي. أي: ذهب وهمه إلى ذلك. وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن المسيب (٩) .

قال في " الفروع ": وهذا يدل أن حديث ابن عباس خطأ. وكذا نقل أبوالحارث عن أحمد أنه خطأ. ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض


(١) في ب: رواه البخاري، وهو تصحيف.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٠١١) ٤: ١٥٥٣ كتاب المغازي، باب عمرة القضاء.
(٣) أخرجه النسائي في " سننه " (٢٨٣٩) ٥: ١٩١ كتاب مناسك الحج، الرخصة في النكاح للمحرم. وأخرجه أحمد في مسنده) (٢٢٠٠) ١: ٣٤٥
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه (١٤١١) ٢: ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٨٤٣) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.
(٦) أخرجه الترمذي في " جامعه (٨٤١) ٣: ٢٠٠ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٤ ٢٧٢) ٦: ٣٩٣
(٧) أخرجه الشافعي في مسنده " (٨٢٩) ١: ٣١٨ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . وفي المسند: وهم.
(٨) أخرجه الشافعي في مسنده " (٨٢٩) ١: ٣١٨ الموضع السابق.
(٩) أخرجه أبو داود في " سننه ") ١٨٤٥) ٢: ١٦٩ كتاب الحج، باب المحرم يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>