وللبخاري (١) : " وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف "(٢) .
ولأحمد والنسائي:" وهما محرماًن "(٣) .
والجواب بما روى مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس "(٤) .
ولأبي داود:" وتزوجني ونحن حلالاًن بسرف "(٥) .
وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما "(٦) . إسناده جيد، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وقال ابن المسيب:" أن ابن عباس وَهلَ "(٧) .
وقال أيضاً:" أوهم "(٨) . رواهما الشافعي. أي: ذهب وهمه إلى ذلك. وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن ابن المسيب (٩) .
قال في " الفروع ": وهذا يدل أن حديث ابن عباس خطأ. وكذا نقل أبوالحارث عن أحمد أنه خطأ. ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض
(١) في ب: رواه البخاري، وهو تصحيف. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٠١١) ٤: ١٥٥٣ كتاب المغازي، باب عمرة القضاء. (٣) أخرجه النسائي في " سننه " (٢٨٣٩) ٥: ١٩١ كتاب مناسك الحج، الرخصة في النكاح للمحرم. وأخرجه أحمد في مسنده) (٢٢٠٠) ١: ٣٤٥ (٤) أخرجه مسلم في " صحيحه (١٤١١) ٢: ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. (٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٨٤٣) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج. (٦) أخرجه الترمذي في " جامعه (٨٤١) ٣: ٢٠٠ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠ ٤ ٢٧٢) ٦: ٣٩٣ (٧) أخرجه الشافعي في مسنده " (٨٢٩) ١: ٣١٨ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . وفي المسند: وهم. (٨) أخرجه الشافعي في مسنده " (٨٢٩) ١: ٣١٨ الموضع السابق. (٩) أخرجه أبو داود في " سننه ") ١٨٤٥) ٢: ١٦٩ كتاب الحج، باب المحرم يتزوج.