عثمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " (١) . وعن ابن عمر أنه كان يقول: " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره " (٢) . رواه مالك والشافعي ورفعه الدارقطني.
ولأحمد والدارقطني عنه: " أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة فقال: لا تتزوجها وإنت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه " (٣) .
ولمالك والشافعي: " أن رجلاً تزوج امرأة وهو محرم. فرد عمر. نكاحه " (٤) .
وعن علي وزيد معناه. رواهما أبو بكر النيسأبوري.
ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه. فمنع عقد النكاح؛ كالعدة.
ولأن العقد من دواعي الجماع. فمنعه الإحرام " كالطيب، أو يقال عقد
لا يتعقبه استمتاع، كالمعتدة.
وأجازه ابن عباس [وأبو حنيفة؛ لقول ابن عباس](٥) : " تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم "(٦) . متفق عليه.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه (١٨٤١) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج. وأخرجه مالك في " الموطأ " (٠ ٧) ١: ٢٨٣ كتاب الحج، باب نكاح المحرم. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٢١) ١: ٣١٦ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . (٢) أخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٢٢) ١: ٣١٦ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . وأخرجه مالك في " الموطأ " (٧٢) ١: ٢٨٣ كتاب الحج، باب نكاح المحرم. وأخرجه الدارقطنى في " سننه " (٥٩) ٣: ٢٦١ باب المهر. (٣) أخرجه أحمد في " مسنده " (٥٩٥٨) ٢: ١١٥. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٥٨) ٣: ٢٦٠ باب المهر. (٤) أخرجه مالك في " الموطأ " (٧١) ١: ٢٨٣ كتاب الحج، باب نكاح المحرم. وأخرجه الشافعي في " مسنده " (٨٢٥) ١: ٣١٦ كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . . (٥) ساقط من ب. (٦) أخرجه البخاري في "صحيحه " (١٧٤٠) ٢: ٦٥٢ أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب تزويج المحرم. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤١٠) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.