(والاعتبار) في الوحشي والأهلي (بأصله. فحمام وبط) وهو الاوز (وحشي) ولو استأنس. فيجب الجزاء في وحشيه وأهليه.
وعنه: لا يضمن أهليه، وفاقاً لأبي حنيفة؛ لأنه ألوف بأصل الخلقة. كذا علله الحنفية (١) .
ولو توحش الأهلي من إبل أو بقر أو غيرهما لم يحرم قتله للأكل، ولاجزاء فيه.
قال أحمد في بقرة صارت وحشية: لا شيء فيها؛ لأن الأصل فيها الأنسية.
(فمن أتلفه) أي: أتلف صيد البر أو المتولد بين الصيد وغيره؛ كالسمع بكسر السين المهملة وهو (٢) : المتولد بين الضبع والذئب وهو محرم.
(او تلف بيده) كله (او بعضه بمباشرة، أو سبب. ولو) كان السبب (بجناية دابة متصرف فيها) المحرم، (او إشارة) من المحرم (لمريد صيدٍ، أو دلالته) أي: دلالة المحرم على الصيد من يريد صيده (إن لم يره.
او إعانته) أي: إعانة المحرم مريد صيده (ولو بمناولته آلته) أي: آلة الصيد. ومن الإعانة: إعارة المحرم الحلال آلة؛ كرمح وسكين بالقول؛ كأعرتك.
(ويحرم) على المحرم (ذلك) أي: ما تقدم من الإشارة إلى الصيد، والإعانة عليه، والدلالة عليه؛ لأن ذلك إعانة على محرّم. فحرمت. كالإعانة على قتل آدمي معصوم.
(لا دلالة) محرم (على طيب ولباس) فإن ذلك لا يحرم؛ لأن الدلالة على