قال في " القاموس ": بالفتح المرْدَقوش، معرب مرزنكوش، وعربيته: السَّمسَق، نافع لعسر البول، والمغص، ولسعة العقرب. انتهى.
(ونحوها)، كالنسرين.
(أو ادهن) المحرم (ب) دهن (غير مطيِّب)، كزيت وشيرج. نص عليه.
(ولو في رأسه وبدنه) جميعاً. فإنه لا يحرم عليه ذلك، ولا فدية في ذلك ولا في الأدهان على الأصح؛ " لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله "(١) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، من رواية فرقد (٢) السبخي. وهو ضعيف عندهم، وذكره البخاري عن ابن عباس.
ولعدم (٣) الدليل على وجوب الفدية.
(السادس) من أقسام المحظورات على المحرم: (قتل صيد البرِّ) إجماعاً " لقوله سبحانه وتعالى: (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم)[المائدة: ٩٥]. (واصطياده) ولو لم يقتله أو يخرجه؛ لقوله سبحانه وتعالى:(وحرم عليكم صيد ابر مادمتم حرماً)[المائدة: ٩٦].
(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٩٦٢) ٣: ٢٩٤ كتاب الحج. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣٠٨٣) ٢: ١٠٣٠ كتاب المناسك، باب ما يدهن به المحرم. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٣٢٢) ٢: ١٤٥. (٢) في ب: الفرقد. (٣) في ب: ابن عباس وأحمد لعدم.