للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجسده بلا لُبس) فإنه لا فدية عليه؛ للشك.

(الخامس) من أقسام المحظورات: (الطيب) بالإجماع؛ " لأنه - صلى الله عليه وسلم -أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب " (١) .

وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: " لا تحنطوه " (٢) . متفق عليهما. ولمسلم: " لا تمسوه بطيب " (٣) .

(فمتى طيَّب محرم ثوبَه أو بدنَه) أو شيئاً من بدنه. نص عليه. أو شيئاً من ثوبه، (او استعمل) المحرم (في أكل أو شرب، أو ادهان، أو اكتحال، أو استعاطٍ، أو احتقان طيباً يظهر طعمه أو ريحه) فيما أكله أو شربه أو ادهن به أو اكتحل به أو استعط به أو احتقن به.

(أو قصد) المحرم (شم دهن مطئب، أو) شم (مسك، أو) شم (كافور، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس) وهو نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الحمرة (٤) للوجه. قاله الجوهري.

وفي " القاموس ": الورس: نبات كالسمسم، ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للكلف طلاء، والبهق شرباً. انتهى.

فإن جلس عند العطار، أو في موضع ليشم الطيب، (أو) قصد شم (بخور عود ونحوه)

ولو الكعبة حال تجميرها.

(أو) قصد شم (ما ينبته آدمي لطيب ويُتخذ منه) الطيب؛ (كورد وبنفسج) بفتح الموحدة والنون والسين معرب، (ومنثور) وهو الخيري، (ولْيَنَوْفر، وياسمين ونحوه)؛ كالبان والزئبق.

(وشمه أو مس ما يعلق به) أي: بالممسوس؛ (كماء ورد: حرُم) عليه


(١) سيأتي تخريجه ص (١٣٦) رقم (٢). من حديث يعلى بن أمية.
(٢) سبق تخريجه ص (٨٦) رقم (١).
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٠٦) ٢: ٨٦٦ كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
(٤) في " الصحاح " للجوهري: الغُمْرَ ة.

<<  <  ج: ص:  >  >>