(و) يحمل المحرم أيضاً (قربة الماء في عنقه. لا) في (صدره). نقله صالح. يعني: أنه لا يدخل حبلها (١) في صدره.
(وله) أي: وللمحرم (أن يتزر) بقميص بأن يجعله مكان الإزار.
(و) أن (يلتحف بقميص) بأن يتغطى به.
(و) أن (يرتدي به) أي: بالقميص بأن يجعله مكان الرداء؛ لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله.
(و) له أيضاً: أن يرتدي (برداء مو صل)؛ لأن الرداء لا يشترط كونه صحيحاً.
(وإن طرح) المحرم (على كتفيه قباء فدى) ولو لم يدخل يديه في كميه على الأصح.
وكذا ما يشبه القباء من اللباس؛ " لنهيه - صلى الله عليه وسلم -عن لبسه للمحرم ". رواه ابن المنذر. ورواه النجاد (٢) عن علي.
ولأنه مخيط لبسه عادة لبسه؛ كالقميص.
وعنه: إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا. اختاره الخرقي، ورجحه في
"المغني" وغيره.
والاول اختيار الأكثر.
(وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه) فدى؛ لأنه إن كان أنثى فدى؛ لتغطية وجهه، وإن كان ذكراً فدى، لتغطية رأسه.
(او) غطى الخنثى المشكل (وجهه ولبس مخيطاً فدى)؛ لأنه إن كان أنثى فدى؛ لتغطية وجهه، وإن كان ذكراً فدى؛ للبسه المخيط.
(لا إن لبسه) أي: لبس الخنثى المشكل المخيط فقط، (او غطى وجهه
(١) في أ: حلها، وفي ج: جلدها.(٢) كذا في ج، وفي أوب: البخاري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute