والبياض الذي فوقهما دون الشعر من الرأس. ذكره القاضي وابن عقيل وجماعة.
ويدل عليه حكم الموضحة فيه، وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه، وليس من الوجه.
وحيث علم أن تغطية الرأس من المحظورات، (فمتى غطاه) بلاصق معتاد؛ كعمامة، أو لاصق غير معتاد (ولو بقرطاس به دواء أو لا) دواء فيه، (او بطين، أو نورة، أو حناء، أو عصبه ولو بسير)(٢) . قاله أحمد.
وذكر (٣) القاضي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: " إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها " (٤) .
و" أنه - صلى الله عليه وسلم -نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير ". نقله في " شرح
المقنع الكبير".
(أو) ستره بغير لاصق، كما لو (استظل في محمل، ونحوه)؛ كمحفة.
حال كونه (راكباً أو لا) أي: ليس براكب: (حرم) عليه ذلك (بلا عذر، وفدى) أي: ولزمته الفدية على الأصح.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٠٩) ١: ٤٢٦ كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٠٦) ٢: ٨٦٦ كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. (٢) في أ: يسيراً، وهو تصحيف. (٣) في ب: وذكره. (٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٦٠) ٢: ٢٩٤ كتاب الحج، باب المواقيت. من حديث ابن عمر. (٥) في أ: ويلاصقها.