ابن إبراهيم، وقدمه في " الفروع ".
والصحيح من المذهب: أنه إن بان بمشط أو تخليل: فدى.
قال الإمام أحمد: إن خللها فسقط شعر إن كان ميتاً فلا شيء عليه.
قال في " الفروع ": وجزم به المصنف - يعني: الموفق - والشارح - أي:
شارح " المقنع " وغيرهما. انتهى.
فمفهومه: أنه إن كان حياً فعليه الفدية.
وقوله: لما علم أنه بان، مفهومه: أنه لو شك لم تجب الفدية. وهو المذهب.
(وهي) أي: الفدية (في كل فرد) من الشعر أو الأظفار، وهو (١) الشعرة الواحدة والظفر الواحد، (او بعضه) أي: بعض الشعر أو بعض الظفر (من دون ثلاث من شعر أو ظفر)؛ كالشعرتين والظفرين: (إطعام مسكين) عن كل شعرة أو بعضها، وعن كل ظفر أو بعضه.
وأما الثلاث شعرات فأكثر والثلاثة أظفار فأكثر فيأتي حكمها في الباب الذي يلي هذا الباب (٢) .
(وتستحب) الفدية (مع شك) في وجوبها، بأن خلل شعره وشك هل سقط منه شيء اولا؟ فإنه تستحب له الفدية.
قال في " الفروع ": وتستحب الفدية مع شكه. انتهى.
(الثالث) من أقسام المحظورات: (تغطية الرأس) إجماعاً؛ " لأنه - صلى الله عليه وسلم -
نهى المحرم عن لبس العمائم والبرانس " (٣) .
وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: " ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم
(١) في ج: وهي.
(٢) باب الفدية ص (١٢٦).
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٤٦٨) ٥: ٢١٨٧ كتاب اللباس، باب السراويل.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٧٧) ٢: ٨٣٤ كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج او
عمرة. . .