للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن ابن عمر مرفوعاً: " من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف " (١) .

إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه.

وفي لفظ: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد

عنهما، حتى يحل منهما جميعاً " (٢) . إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي

وقال: حسن غريب.

وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة.

رواه سعيد والأثرم عن علي. وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج.

فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً.

***


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٩٧٥) ٢: ٩٩٠ كتاب المناسك، باب طواف القارن. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٣٥٠) ٢: ٦٧
(٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٩٤٨) ٣: ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٩٣٢) ٥: ٢٢٥ كتاب المناسك، باب طواف القارن.

<<  <  ج: ص:  >  >>