وعن ابن عمر مرفوعاً:" من قرن بين حج وعمرة أجزاه لهما طواف "(١) .
إسناده جيد. رواه أحمد وابن ماجه.
وفي لفظ:" من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد
عنهما، حتى يحل منهما جميعاً " (٢) . إسناده جيد. رواه النسائي والترمذي
وقال: حسن غريب.
وعن أحمد رواية ثانية: على القارن طوافان وسعيان، وفاقاً لأبي حنيفة.
رواه سعيد والأثرم عن علي. وفي صحته نظر، مع أنه لا يرى إدخال العمرة على الحج.
فعلى هذه الرواية: يقدم القارن فعل العمرة على فعل الحج؛ كمتمتع ساق هدياً.
***
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٩٧٥) ٢: ٩٩٠ كتاب المناسك، باب طواف القارن. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٣٥٠) ٢: ٦٧ (٢) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٩٤٨) ٣: ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٩٣٢) ٥: ٢٢٥ كتاب المناسك، باب طواف القارن.