للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال جماعة: الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات. فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل. زاد بعضهم: وعنه: أنه يحرم بها من الميقات.

قال القاضي وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. في ظاهر مانقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحج هدي؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره. بدليل فوت الحج فيه.

وفي " الفصول ": الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره. فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.

(والقران) أي: وكيفيته: (أن يحرم بهما) أي: بالعمرة والحج (معاً) أي (١) : في مرة واحدة.

قال جماعة: من الميقات.

(أو) يحرم (بها) أي: بالعمرة اولا، (ثم يدخله) أي: يدخل الحج (عليها) أي: على العمرة.

قال جماعة: من مكة أو قربها.

ويدل لصحة إدخال الحج على العمرة؛ ما روت عائشة قالت: " أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحجّ ".

وفي " الصحيحين ": " أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٢) .

وفي " الصحيحين " (٣) : " أنه أمر عائشة بذلك " (٤) .


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٥٥٩) ٢: ٥٩١ كتاب الحج، باب طواف القارن.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٣٠) ٢: ٩٠٤ كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران.
(٣) في أ: الصحيح.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤٨٥) ٢: ٥٦٥ كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (ولكم فى القصاص).
وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١٢١١) ٢: ٨٧٠ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>