وقال جماعة: الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات. فإذا فرغ منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل. زاد بعضهم: وعنه: أنه يحرم بها من الميقات.
قال القاضي وغيره: ولو تحلل من الحج يوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة فليس بمتمتع. في ظاهر مانقله ابن هانئ: ليس على معتمر بعد الحج هدي؛ لأنه في حكم ما ليس من أشهره. بدليل فوت الحج فيه.
وفي " الفصول ": الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره. فإذا تحلل منه أحرم بالعمرة من أدنى الحل.
(والقران) أي: وكيفيته: (أن يحرم بهما) أي: بالعمرة والحج (معاً) أي (١) : في مرة واحدة.
قال جماعة: من الميقات.
(أو) يحرم (بها) أي: بالعمرة اولا، (ثم يدخله) أي: يدخل الحج (عليها) أي: على العمرة.
قال جماعة: من مكة أو قربها.
ويدل لصحة إدخال الحج على العمرة؛ ما روت عائشة قالت:" أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحجّ ".
وفي " الصحيحين ": " أن ابن عمر فعله، وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"(٢) .
وفي " الصحيحين "(٣) : " أنه أمر عائشة بذلك "(٤) .
(١) ساقط من ب. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٥٥٩) ٢: ٥٩١ كتاب الحج، باب طواف القارن. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٣٠) ٢: ٩٠٤ كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. (٣) في أ: الصحيح. (٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤٨٥) ٢: ٥٦٥ كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (ولكم فى القصاص). وأخرجه مسلم في "صحيحه " (١٢١١) ٢: ٨٧٠ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام. . .