وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة. والخصم يضمر الجواز، والمضمر لا يعم. وقول الخصم: الحج مجمل في القرآن بينه - صلى الله عليه وسلم -بفعله. وقال:" خذوا عني مناسككم "(٢) .
أجاب القاضي وغيره: بين عليه الصلاة والسلام الواجب والمستحب، ويجب علينا أخذ المسنون منه، كالواجب.
وقول ابن عباس:" من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ": على
الاستحباب.
والإحرام تتراخى الأفعال عنه. فهو كالطهارة ونية الصوم. بخلاف الصلاة والصوم. انتهى.
(١) سيأتي تخريجه ص (٢٥٤) رقم (١). (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٩٧) ٢: ٩٤٣ كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً. . . وأخرجه أبو داود في " سننه " (١٩٧٠) ٢: ٢٠١ كتاب المناسك، باب في رمى الجمار. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٠٦٢) ٥: ٢٧٠ كتاب مناسك الحج، الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم.