للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل له: أحج (١) عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم.

وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً " (٢) . في إسناده أبو أمية (٣) الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان.

وعن ابن عباس مرفوعا] (٤) : " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً،

بعُث يوم القيامة مع (٥) الأبرار " (٦) . فيه صلة بن سليمان، متروك.

[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً: " من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته (٧) ، وكان له فضل عشر حجج " (٨) . ضعيف] (٩) . رواهن (١٠) الدارقطني.

(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب

وينفق منه بالمعروف.

(ويضمن) النائب (ما زاد) أي: ما أنفقه زائداً (على نفقة المعروف،

أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب.

قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها.

قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.


(١) في أ: أحجج.
(٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠٩) ٢: ٢٥٩ كتاب الحج.
(٣) في ب: ابن أمية.
(٤) ساقط. من أ.
(٥) في أ: من.
(٦) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٠) ٢: ٢٦٠ كتاب الحج.
(٧) ساقط من ب.
(٨) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٢) الموضع السابق.
(٩) ساقط من أ.
(١٠) كذا في ج، وفي أ: رواهما، وفي ب: رواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>