وقيل له: أحج (١) عنها فأنفق من مالي وأنوي عنها أليس جائزاً؟ قال: نعم.
وعن زيد بن أرقم مرفوعاً: [" إذا حج الرجل عنه وعن والديه تقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله براً "(٢) . في إسناده أبو أمية (٣) الطرسوسي وابو سعمد البقال ضعيفان.
وعن ابن عباس مرفوعا] (٤) : " من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرماً،
بعُث يوم القيامة مع (٥) الأبرار " (٦) . فيه صلة بن سليمان، متروك.
[وعن عثمان بن عبدالرحمن عن محمد بن عمرو البصري عن عطاء عن جابر مرفوعاً:" من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته (٧) ، وكان له فضل عشر حجج "(٨) . ضعيف] (٩) . رواهن (١٠) الدارقطني.
(والنائب) في الحج (أمين فيما أعطيه) من مال (ليحج منه). فيركب
أو) ما أنفقه زائداً بسبب سلوك طريق أبعد، مع إمكانه سلوك (طريق أقرب بلا ضرر) عليه في سلوك الطريق الأقرب.
قال الموفق: أو تعجل عجلة يمكنه تركها.
قال في "الفروع ": كذا قال. ونقل الأثرم: يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه.
(١) في أ: أحجج. (٢) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١٠٩) ٢: ٢٥٩ كتاب الحج. (٣) في ب: ابن أمية. (٤) ساقط. من أ. (٥) في أ: من. (٦) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٠) ٢: ٢٦٠ كتاب الحج. (٧) ساقط من ب. (٨) أخرجه الدارقطني في " سننه " (١١٢) الموضع السابق. (٩) ساقط من أ. (١٠) كذا في ج، وفي أ: رواهما، وفي ب: رواه.