وقال أبو حفص العكبري: ينعقد عن المحجوج عنه، ثم يقلبه الحاج عن نفسه.
وعنه: يقع باطلاً؛ لتعيين (١) النية لطواف الزيارة. وهذا لا يلزم منه بطلان
إحرامه.
وعنه: يجوز عن غيره ويقع عنه، جعلها القاضي ظاهر نقل محمد بن
ماهان: فيمن عليه دين ولا مال أيحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم،
وفاقاً لأبي حنيفة ومالك وداود.
(ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام: وقع) حجه (عنها) أي:
عن حجة الإسلام دون النذر والنفل على الأصح. نص عليه، وفاقاً للشافعي؛
لأنه قول ابن عمر وأنس.
فعلى هذا تبقى الحجة المنذورة في ذمته.
ونقل أبو طالب: تجزئ عن حجة الإسلام وعن المنذورة.
(والنائب كالمنوب عنه) في الصور المتقدمة. فلو أحرم بنذر أو نفل عمن
عليه حجة الإسلام وقع عنها على الأصح. ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على الأصح.
(ويصح أن يحج عن معضوب، و) عن (ميت) اثنان، (واحد في
فرضه، وآخر في نذره في عام) واحد.
(وأيهما) أي: أي النائبين (أحرم أولاً) أي: قبل الآخر (فعن حجة
الإسلام، ثم) الحجة (الأخرى) التي أحرم بها الثانى بعد إحرام الاول تكون (عن نذره ولو لم ينوه) أي: لم ينو الثانى أنها عن النذر؛ لأنه قد يعفى عن التعيين في باب الحج؛ لانعقاده مبهماً ثم يعين.
(و) يصح (أن يجعل قارن) وهو من أحرم بالحج والعمرة معا ً، أو أحرم
بعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل شروعه في طواف العمرة: (الحج) الذي هو
(١) في أ: كتعيين.