للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يكن غداً من رمضان (فنفل، أو) نوى إن كان غداً من رمضان ففرضي، وإن لم يكن من رمضان فصومي (عن واجب) أي: فصومي عن كفارة أو نذر (١) و (عينه بنيته) ثم بان أنه من رمضان أو أنه ليس من رمضان: (لم يجزئه) عن رمضان ولا عن ذلك الواجب الذي عينه، لأنه لم يجزم بالنية لواحد منهما.

(إلا إن قال: ليلة الثلاثين من رمضان) إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، (وإلا فأنا مفطر) فبان من رمضان. فإنه يجزئه في الأصح.

قال في " تصحيح الفروع ": وهو الصحيح. قدمه في " الرعايه ".

قال في القاعدة الثامنة والستين: يصح صومه في أصح الوجهين " لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. ولا يقدح تردده، لأنه حكم صومه مع الجزم. انتهى.

وعلم مما تقدم: أنه إن قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فبان أنه من رمضان

لم يجزئه، لأنه لا أصل له (٢) معه يبني عليه.

(وإذا نوى خارج رمضان قضاء ونفلاً) أي: نوى صيام يوم عن القضاء والتطوع فهو نفل.

(أو) نوى مع القضاء (نذرًا، أو) نوى مع القضاء (كفارة ظهار: ف) هو (نفل) إلغاء للقضاء والنذر والكفاره؛ لعدم الجزم بالنية في واحد منهما. فتبقى نية أصل الصوم.

(ومن قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله. فإن قصد بالمشيئة الشك) بأن شك مثلا: هل يقيم فيصوم أو يسافر فلا يصوم؟.

(أو) قال ذلك مع قصده (التردد في العزم) على الصوم بأن (٣) لم يجزم بالنية، (أو) مع التردد في (القصد) بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزماً


(١) في ب. ونذر. ()
(٢) ساقط من ب. ()
(٣) في ب: إن. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>