(وشرط لـ) صوم (كلل يوم واجب نية معينة) له؛ لأن كل يوم عبادة منفردة؛ لأنه لا يفسد صوم بفساد صوم يوم آخر. وكالقضاء.
وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله.
فعليها: لو أفطر يوما لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية. جزم به
في " المستوعب " وغيره.
وقيل: يصح مع بقاء التتابع.
وعلى المذهب: لا بد أن تكون النية (من الليل)؛ لما روى ابن جريج وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له "(١) . وفي لفظ ابن حزم:" من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له "(٢) . رواه
أبو داود والترمذي والنسائي.
وروى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له "(٣) . وقال: إسناده كلهم ثقات. وقال: حديث حفصة رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات.
(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٢٣٣٤) ٤: ١٩٧ كتاب الصيام، ذكر اختلاف () الناقلين لخبر حفصة في ذلك. (٢) أخرجه أبو داود فى " سننه " (٢٤٥٤) ٢: ٣٢٩ كتاب الصوم، باب النيه في الصيام. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٧٣٠) ٣: ١٠٨ كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. (٣) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) ٢: ١٧٢ كتاب الصيام. ()