قال في " الفروع ": فإن قصدت الإضرار أثمت (١) ، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر. ذكره ابن الزاغوني.
وقال أبو الخطاب: إن تأذَّى الصبي بنقصه أو تغييره (٢) لزمها الفطر. فإن أبت فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ، وهذا متجه. انتهى.
(ويجب الفطر على من احتاجه) أي: احتاج الفطر (لإنقاذ) آدمي (معصوم من مهلكة؛ كغرق ونحوه) في الأصح.
ومن خاف التلف بصومه: أجزأه صومه، وكره.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وقدمه في " الفروع ".
وقال في "عيون المسائل " و" الانتصار " و" الرعايتين " و" الحاويين "
و" الفائق " وغيرهم: يحرم صومه.
قال في " الفروع ": ولم أجدهم ذكروا في الإجزاء خلافاً. وذكر جماعة في صوم الظهار: أنه يجب فطره بمرض مخوف. انتهى (٣) .
(وليس لمن أبيح له فطر برمضان)؛ كالمسافر:(صوم غيره) أي: صوم
غير رمضان (فيه) أي: في رمضان؛ لأنه لا يسع غير ما فرض فيه.
(١) في أ: الإرضاع أتمت. () (٢) في ب: بتغييره. () (٣) في أزيادة: والله أعلم. ()