ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يدركه. رواه أحمد وكذا أبو داود (١) .
ورواه (٢) أيضا بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره (٣) .
والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الهرم فيما ذكرنا.
وأما إذا كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافراً: فلا فدية لفطره
مع هذا العذر المعتاد. ذكره في " الخلاف ". ولا قضاء، للعجز عنه، ويعايى بها. (ومن أيس) من برئه، (ثم قدر على قضاء) أي: على أن يقضي عدد ما
أفطر فيه من الأيام من أجل مرضه:(فكمعضوب) لا يقدر على الحج (أحِجَّ عنه ثم عُوفي).
قال في " الفروع ": جزم به صاحب " المحرر "، وذكر بعضهم احتمالين، أحدهما هذا.
والثاني: يقضى، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم تحيض. وفيها أيضا وجهان.
(وسُن فطر، وكره صوم) من مسافر (بسفر قصر ولو بلا مشقة) تلحقه (٤) ؛ لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي:" أنه قال: يا رسول الله! أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل عليَّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله عز وجل. فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "(٥) . رواه مسلم والنسائي.
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٣١٨) ٢: ٢٩٦ كتاب الصوم، باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢١٨٧٦) ٥: ٢٤٧. (٢) ساقط من ب. () (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٥٠٦) ١: ١٣٨ كتاب الصلاة، باب كيف الأذان. () (٤) ساقط من أ. () (٥) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٢١) ٢: ٧٩٠ كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٢٩٨) ٤: ١٨٥ كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو.