(لكن: على ولي صغير مُطيق: أمرُه به وضربُه عليه) أي: على الصوم؛
(ليعتاده) أي: يجب على الولي ذلك.
قال في " الفروع ": ذكره جماعة، وذكر الشيخ- يعنى الموفق- قول الخرقي وقال: اعتباره بالعشر أولى؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بالضرب على الصلاة عندها (٢) وقال صاحب " المحرر ": لا يؤخذ به.
ورب عليه فيما دون العشر؛ كالصلاة.
(ومن عجز عنه) أي: عن الصوم (لكبر)؛ كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، (أو) عجز عن الصوم لـ (مرض لا يرجى برؤه: أفطر، وعليه) أي: على من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إن لم يكن فطره مع عذر معتاد. وإلى ذلك أشار بقوله:(لا مع عذر معتاد؛ كسفر): إطعام (عن كل يوم لمسكين، ما) أي: طعاماً (يجزئ في كفارة) وهو: مد من بُرّ أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس:" في قوله سبحانه وتعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)] البقرة: ١٨٤ [: ليست بمنسوخة. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم"(٣) . رواه البخاري.
(١) قال الله تعالى. (ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم () لعلكم تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر. . .) البقره: ١٨٣ - ١٨٤. (٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٩٤) ١: ١٣٣ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر () الغلام بالصلاة. ولفظه: عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ". (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٢٣٥) ٤: ١٦٣٨ كتاب التفسير، باب قوله: () (أياما معدودات. . .).