للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاسق نجاسة ماء أودين على مورثه.

ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه.

وتجب الكفارة بالوطء فيه؛ لأنها ليست عقوبة محضة، بل هي عبادة. أو

فيها شائبة العبادة. بخلاف الحد.

وحديث أبي هريرة: " الصوم يوم تصومون " (١) : ففي إسناده من رواية الترمذي: عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد الأخنسي. قال أبو حاتم بن حبان في (٢) عبدالله بن جعفر هذا: كان كثير الوهم حتى يروي عن الأثبات ما لا يشبه (٣) حديث الثقات. فاستحق الترك.

وأما من رواية الدارقطني. ففيه الواقدي. وهو ضعيف (٤) .

وقد روى أبو داود وابن ماجه هذا الحديث بإسناد جيد، لم يذكرا فيه الصوم، وإنما ذكرا (٥) الفطر والأضحى (٦) .

وكذا رواه الترمذي وصححه من حديث عائشة (٧) .

(وإن اشتبهت الأشهر على من أسِرَ أو طُمِرَ أو بمفازةٍ ونحوه)؛ كالكافر يسلم في دار الكفر الشائع فيها وجوب (٨) صوم رمضان ولا يدري أي الشهور يسمى رمضان: (تحرَّى) أي: اجتهد (وصام) ما غلب على ظنه أنه رمضان بأمارة تقوم في نفسه.

(ويجزئه) الصوم (إن شكَّ: هل وقع) صومه (قبله) أي: قبل رمضان


(١) سبق تخريجه ص (٣٦٢) رقم (٥). ()
(٢) في ب: بن. ()
(٣) في ب: يشبهه. ()
(٤) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٣٥٣٤) ٢: ١٦٤ كتاب الصوم. ()
(٥) في أ: لم يذكر فيه الصوم وإنما ذكر. ()
(٦) أخرجه أبو دإود في " سننه " (٢٣٢٤) ٢: ٢٩٧ كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (١٦٦٠) ١: ٥٣١ كتاب الصيام، باب ما جاء في شهرى العيد.
(٧) أخرجه الترمذي في "جامعه " (٨٠٢) ٣: ١٦٥ كتاب الصوم، باب ما جاء في () الفطر والأضحى متى يكون.
(٨) في أ: وجب. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>