للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفاقا للأئمه الثلاثة؛ (كمن) أي: كما لو (أسلم) كافر، (أو عقل) مجنون، (أو طهرت) حائض (من حيض، أو) طهرت نفساء من (نفاس) في أثناء النهار على الأصح، (أو تعمّد مقيم) الفطر، (أو) تعمدت (طاهر الفطر فسافر) المقيم الذي تعمد الفطر في أثناء النهار (أو حاضت) الطاهر التي تعمدت الفطر. فإنهما يلزمهما الإمساك في ذلك اليوم مع السفر والحيض. نقله ابن القاسم وحنبل.

(أو قدِم مسافر أو بَرئ مريض مفطرَين) في أثناء يوم من رمضان.] يعني:

أنهما يلزمهما الإمساك على الأصح.

(أو بلغ صغير) من ذكر. أو أنثى (في أثنائه) أي: أثناء يوم من رمضان] (١)

وهو مفطر فإنه يلزمه إمساك بقية ذلك.

(ما لم يبلغ) الصغير (صائماً بسن أو احتلام وقد نوى) الصيام (من الليل. فيتم) صومه (ويجزئ) ذلك عن قضاء ذلك اليوم في الأصح. وهو قول القاضي؛ (كنذر إتمام نفل). وعند أبي الخطاب: يلزمه القضاء؛ كقيام البينة يوم الثلاثين وهو في نفل معتاد. وسبق الوجوب في أحدهما وتجدده في الآخر ملغى بما لو كانا مفطرين، وكبلوغه في صلاة وحج.

(وإن علم مسافر) برمضان (أنه يقدم غدا) إلى البلد الذي يقصده (لزمه الصوم). نقله أبو طالب وأبو داود.

كمن (٢) نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد. فينويه من الليل.

(لا صغير) برمضان (علم أنه يبلغ غداً) يعني: فلا يلزمه أن ينوي الصوم

من الليل؛ (لعدم تكليفه) قبل دخول الغد. بخلاف المسافر] فإنه مكلف] (٣) .


(١) ساقط من أ. ()
(٢) في أوج: وكمن. ()
(٣) زيادة من ب. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>