للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصغير كالكبير وفاقا.

وعنه: إن أكل الطعام وإلا لم يجز ذَكَرها صاحب "المحرر" ونقلها صالح وغيره. والأول المذهب؛ للعموم. فيصرف ذلك في أجرة رضاعة وكسوته

وما لا بد منه.

(ويقبل ويقبض له) أي: للصغير الزكاة والهبة والكفارة والنذر وصدقة التطوع (وليُّه) أي: من يلي ماله بحق.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: ولا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاضٍ. قال أحمد: جيد.

وقيل له في رواية صالح: قبضت الأم وأبوه حاضر. فقال: لا (١) أعرف للأم قبضا، ولا يكون إلا للأب.

قال في " الفروع ": ولم أجد عن أحمد تصريحاً بأنه لا يصح قبض غير الولي

مع عدمه مع أنه المشهور في المذهب. وذكر الشيخ - يعني: الموفق - أنه لايعلم فيه (٢) خلافاً. ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم أو قريب وغيرهما عند عدم الولي (٣) ؛ لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية. وذكر صاحب " المحرر " أن هذا منصوص أحمد. نقل هارون الحمال: في الصغار يعطى أولياؤهم فقلت: ليس لهم ولي. قال: يعطى من يُعنى بأمرهم. ونقل مهنا في الصبي والمجنون: يقبض له وليه. قلت: ليس له ولي. قال:

الذي يقوم عليه. وذكر صاحب " المحرر " نصاً ثالثاً بصحه القبض مطلقاً.

قال بكر بن محمد: سئل أحمد يعطى من الزكاة الصبي الصغير؛ قال: نعم. يعطى أباه أو من يقوم بشأنه. وذكر في " الرعاية " هذه الرواية. ثم قال: قلت إن تعذر وإلا فلا. انتهى.

(و) يجزئ دفع الزكاة (لمن بعضه حر بنسبته) أي: بنسبية البعض الحر


(١) ساقط من أ. ()
(٢) في ج: عنه. ()
(٣) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>