قال ابن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: ولا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاضٍ. قال أحمد: جيد.
وقيل له في رواية صالح: قبضت الأم وأبوه حاضر. فقال: لا (١) أعرف للأم قبضا، ولا يكون إلا للأب.
قال في " الفروع ": ولم أجد عن أحمد تصريحاً بأنه لا يصح قبض غير الولي
مع عدمه مع أنه المشهور في المذهب. وذكر الشيخ - يعني: الموفق - أنه لايعلم فيه (٢) خلافاً. ثم ذكر أنه يحتمل أنه يصح قبض من يليه من أم أو قريب وغيرهما عند عدم الولي (٣) ؛ لأن حفظه عن الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية. وذكر صاحب " المحرر " أن هذا منصوص أحمد. نقل هارون الحمال: في الصغار يعطى أولياؤهم فقلت: ليس لهم ولي. قال: يعطى من يُعنى بأمرهم. ونقل مهنا في الصبي والمجنون: يقبض له وليه. قلت: ليس له ولي. قال:
الذي يقوم عليه. وذكر صاحب " المحرر " نصاً ثالثاً بصحه القبض مطلقاً.
قال بكر بن محمد: سئل أحمد يعطى من الزكاة الصبي الصغير؛ قال: نعم. يعطى أباه أو من يقوم بشأنه. وذكر في " الرعاية " هذه الرواية. ثم قال: قلت إن تعذر وإلا فلا. انتهى.
(و) يجزئ دفع الزكاة (لمن بعضه حر بنسبته) أي: بنسبية البعض الحر
(١) ساقط من أ. () (٢) في ج: عنه. () (٣) ساقط من أ. ()