للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصباً. قال: ولنا رواية أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر أو من خراج آخر. فهذا أولى. ونقل عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيزكي المالك عما بقي في يده؟ قال: يجزئ ما أخذه السلطان عن الزكاة- يعني: إذا نوى به المالك -. وقال ابن عقيل وغيره: إن زاد في الخرص هل يحتسب بالزيادة من الزكاة؟

فيه روايتان. قال: وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ] وإلا لم يجزئه.

وقال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به] (١) وإلا فلا.

وفي " الرعاية ": يعتد بما أخذه.

وعنه: بوجه سائغ.

وعنه: لا. وكذا (٢) ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية. وقدم لا يعتد به. انتهى.


(١) ساقط من ب. ()
(٢) ساقط من أ. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>