خمسة وعشرين) درهماً:(لزمه زكاتها) أي: زكاة الدراهم التي ربحتها الألف وهي خمسة وعشرون.
ومن عجل من خمسة عشرة من الإبل وعن نتاجها أيضاً بنت مخاض فنتجت مثلها: فا لأشهر لا يجزئه ويلزمه بنت مخاض. وله استرجاع المعجلة.
ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فالأشهر لا تجزئه (١) عن الجمع بل
عن ثلاثين وليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة.
ولو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدل الأربعين بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال؛ لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى.
(ويصح) التعجيل (عن أربعين شاة لا منها) اي: لا من الأربعين
(لحولين. ولا لـ) لحول (الثانى فقط) أي: دون الأول، ولو كان الشاتان منها. (وينقطع الحول) أي: حول الأربعين بإخراج الشاتين (٢) منها للحولين أو الشاة الواحدة للحول الثانى.
وقد علم مما تقدم أنه إذا أخرج منها شاة للحول الأول أنه يصح التعجيل ولا ينقطع الحول.
(وإن مات قابض) زكاة (معجلة المستحق) قبضها لفقره أو غيره (أو ارتد) قابض المعجلة (أو استغنى قبل) مضي (الحول) الذي تعجل زكاته: (أجزأت) الزكاة عمن عجلها؛ لأنها حق أداه إلى مستحقه. فبرئ منه؛ كالدين إذا عجله قبل أجله.
(لا إن دفعها) أي: دفع رب المال الزكاة المعجلة (إلى من يعلم غناه فافتقر) قبل الحول أو عنده. فإنها لا تجزئه؛ لأنه لم يدفعها إلى مستحقها. أشبه ما لو لم يفتقر.