للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها. وقد علموا فيما ينفقونها فما أقول أنا وقال في " الفروع ": ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة. نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد واخذوا منه العشر وقع موقعه.

وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل.

وقال في موضع اخر: إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما. وظاهر كلامه في موضع من " الأحكام السلطانية " لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا.

وعنه: التو قف. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>