للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي باب الحروف من " العده " و" التمهيد ": أن على للإيجاب.

وفي " الصحيحين " من حديب أبي موسى " على كل مسلم صدقة " (١) .

و" فيهما " من حديث أبي هريرة " كل سلامى من الناس عليه صدقة " (٢) .

قال في " شرح مسلم ": قال العلماء: صدقة ندب لا إيجاب. انتهى.

(وله دفعها) أي: لرب المال دفع زكاته (إلى الساعي).

وعند أبي الخطاب أنه أفضل من تفرقتها بنفسه.

قال في " شرح المقنع ": ولا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز. سواء كان عدلا أو غير عدل وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الإمام أو لا. أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها. انتهى.

و" قيل: لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور.

فقال: ادفعها إليهم ". حكاه عنه أحمد.

وفي لفظ عنه: " ادفعوها إلى من غلب " (٣) .

وفي لفظ اخر: " ادفعوها إلى الأمراء وإن كرعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم " (٤) . رواهما عنه أبو عبيد.

وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء وهؤلاء


(١) أخرجه البخاري في " صحححه " (١٣٧٦) ٢: ٥٢٤ كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقه فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.
وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٠٨ ٠ ١) ٢: ٦٩٩ كتاب الزكاة، باب بييان أن اسم الصدقة يقيع على كل
نوع من المعروف.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ٢٥٦٠) ٢: ٩٦٤ كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الشاس والعدل بينهم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه ") ٠٩ ٠ ١) ٢: ٦٩٩ كتاب الزكاة، باب بييان أن اسم الصدقة يقيع على كل
نوع من المعروف.
(٣) أخرجه أبو عبيد في " الأموال ") ١٨٣٠) ٥١١ باب دفع الصدقة إلى الأمراء. . . ()
(٤) أخرجه أبو عبيد في " الأموال " (١٧٩٨) ٥٠٦ باب دفع الصدقة إلى الأمراء ()

<<  <  ج: ص:  >  >>