للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحقيقه. ويحتمل أن كلام الصديق (١) كان لمن منعها جحودا أولحق ب أهل الردة منهم. فقد كان فيهم طائفة كذلك. والله أعلم.

(وإلا) أي: وإن لم يمكن أخذها من مانعها بوجه وهو في قبضة الإمام (استتيب ثلاثة أيام) لأنها من مبانى الإسلام فيستتاب تاركها كالصلاة (فإن) تاب بأن (أخرج) الزكاة. (وإلا قتل) لاتفاق الصحابة على قتال مانعها (حدا) لما تقدم من (٢) أنه لا يكفر بذلك، (واخذت) الزكاة (من تركته) لأن القتل لا يسقط دين الادمي. فكذا الزكاة.

(ومن) طولب بالزكاة فـ (ادعى اداءها) لمستحقها: صدق بلا يمين.

(أو) ادعي (بقاء إلحول) أي: أنه لم يحل الحول على ماله. (أو) ادعى (نقص النصاب. أو) ادعى (زوال ملكه) عن النصاب في أثناء الحول. (او) ادعى (تجدده) أي: تجدد ملكه على النصاب (قريبا. أو) ادعى (ان ما بيده) من المال الزكوي (لغيره. أو) ادعى (أنه) أي: مال السائمة (مفرد. أو) أنه (مختلط ونحوه) مما يمنع وجوب الزكاة او نقصانها كما لو طولب بزكاة عرض تجارة فادعى انه نواه للقنية أو بزكاة سائمة فادعى أنه علفها زمنا يمنع معه وجوب الزكاة. (او أقر بقدر زكاته ؤلم يذكر قدر ماله): لم يسأل عن شيء و (صدق بلايمين). نقل حنبل: لا يسئل المتصدق عن شيء، ولا يبحث. إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا.

ولأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة. بخلاف الوصية للفقراء بمال. وهذا المذهب.

وقال ابن حامد: يستحلف في ذلك كله.

وفي " الفروع ": يتوجه احتمال إن اتهم.

وفي " الأحكام السلطانية ": إذا رأى السامل ان يستحلفه فعل. وان نكل لم


(١) في ج زيادة: كله. ()
(٢) ساقط من ا. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>