(فصل) فيما يلزم في (١) الفطرة. (والواجب) في الفطرة (صاع بر) أي: أربعة أمداد. وذلك خمسة أرطال وثلث رطل عراقي؛ لأن المد رطل وثلث رطل وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة.
وحكمته: كفايته للفقير في أيام العيد.
(او مثل مكيله) أو مكيل البر (من تمر أو زبيب او شعير أو اقط) وهي شيء يعمل من اللبن المخيض. وقيل: من لبن الإبل فقط. نص على الأقط في رواية الجماعة.
لما روى أبو سعيد الخدري فالط:" كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، او صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط "(٢) .] متفق عليه] (٣) .
(أو) صاع (مجموع من ذلك) أي: من الخمسة المذكورة بأن يكون نصفه بر ونصفه تمر. أو ربعه تمر وربعه شعير وربعه زبيب وربعه أقط ونحو ذلك لنص احمد على إجزاء صاع من أجناس لأن كلا منها يجوز منفردا فكذا مع غيره لتقارب مقصودها أو اتحاده. وقاسه في " المغني " و" الشرح " على فطرة عبد مشترك إذا أخرج كل واحد من جنس. وفي " الفروع ": يتوجه تخريج من الكفارة لا تجزئ لظاهر الأخبار إلا ان نقول بالقيمة.
(١) في أ: من. () (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٤٣٥) ٢: ٥٤٨ أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر صاع من طعام. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٩٨٥) ٢: ٦٧٨ كتاب الزكاه، باب زكاه الفطر على المسلمين منالتمر والشعير. (٣) ساقط من أ. ()